فهرس الكتاب

الصفحة 16089 من 16863

الإنتقال عن دينه اذا قال إن فعلت كذا فانا يهودى أو يقول اليهودى ان فعلت كذا فانا مسلم فهو يمين حكمة حكم الأول الذى هو بصيغة القسم باتفاق الفقهاء

فان اليمين هي ما تضمنت حضا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند المخالفة فالحالف لا يكون حالفا الا إذا كره وقوع الجزاء عند الشرط فان كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفا سواء كان يريد الشرط وحده ولا يكره الجزاء عند وقوعه أو كان يريد الجزاء عند وقوعه غير مريد له أو كان مريدا لهما فاما إذا كان كارها للشرط وكارها للجزاء مطلقا يكره وقوعه وانما التزمه عند وقوع الشرط ليمنع نفسه أو غيره ما لتزمه من الشرط أو ليحض بذلك فهذا يمين

وإن قصد إيقاع الطلاق عند وجود الجزاء كقوله إن أعطيتنى الفا فأنت طالق وإذا طهرت فانت طالق واذا زنيت فانت طالق وقصده ايقاع الطلاق عند الفاحشة لا مجرد الحلف عليها فهذا ليس بيمين ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه بل يقع به الطلاق اذا وجد الشرط عند السلف وجمهور الفقهاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت