عليه وسلم من وجوه كثيرة وفى مسلم من حديث أبى هريرة وعدى بن حاتم وأبى موسى الأشعرى وفى الصحيحين أن النبى قال لعبد الرحمن بن سمرة ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها ( وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى أنه قال ( لأن يلج احدكم بيمينه في أهله آثم له من يعطى الكفارة التى فرض الله ( وقال البخارى من استلج في أهله فهو أعظم إثما فقوله يلج من اللجاج ولهذا سميت هذه الأيمان ( نذر اللجاج والغضب (
والألفاظ التى يتكلم بها الناس في الطلاق ( ثلاثة أنواع ( صيغة التنجيز والإرسال ( كقوله أنت طالق أو مطلقة فهذا يقع به الطلاق باتفاق المسلمين
( الثانى ( صيغة قسم كقوله الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا فهذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف الفقهاء واتفاق العامة وإتفاق أهل الأرض
( الثالث ( صيغة تعليق كقولة إن فعلت كذا فإمرأتى طالق فهذه إن كان قصده به اليمين وهو الذى يكره وقوع الطلاق مطلقا كما يكره