فهرس الكتاب

الصفحة 16100 من 16863

وقع عند الشرط الذى قصد ايقاعه عنده لا عند ما هو حنث في الحقيقة اذا لإعتبار بقصده ومراده لا بظنه واعتقاده فهو الذى تبنى عليه الأحكام كما قال النبى ( انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

والسلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان وجماهير الخلف من اتباع الأئمة الأربعة وغيرهم متفقون على أن اللفظ الذى يحتمل الطلاق وغيره اذا قصد به الطلاق فهو طلاق وان قصد به غير الطلاق لم يكن طلاقا وليس للطلاق عندهم لفظ معين فلهذا يقولون إنه يقع بالصريح والكناية ولفظ الصريح عندهم كلفظ الطلاق لو وصلة بما يخرجه عن طلاق المرأة لم يقع به الطلاق كما لو قال لها أنت طالق من وثاق الحبس أو من الزوج الذى كان قبلى ونحو ذلك

والمرأة اذا أبغضت الرجل كان لها أن تفتدى نفسها منه كما قال تعالى { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون } وهذا الخلع تبين به المرأة فلا يحل له أن يتزوجها بعده الا برضاها وليس هو كالطلاق المجرد فان ذلك يقع رجعيا له أن يرتجعها في العدة بدون رضاها لكن تنازع العلماء في هذا الخلع هل يقع به طلقة بائنة محسوبة من الثلاث أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت