فهرس الكتاب

الصفحة 16101 من 16863

تقع به فرقة بائنة وليس من الطلاق الثلاث بل هو فسخ على قولين مشهورين

و ( الاول ) مذهب أبى حنيفة ومالك وكثير من السلف ونقل عن طائفة من الصحابة لكن لم يثبت عن واحد منهم بل ضعف احمد بن حنبل وبن خزيمة وبن المنذر وغير هم جميع ما روى في ذلك عن الصحابة

و ( الثانى ) أنه فرقة بائنة وليس من الثلاث وهذا ثابت عن بن عباس باتفاق اهل المعرفة بالحديث وهو قول اصحابه كطاووس وعكرمة وهو أحد قولى الشافعى وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث واسحق بن راهوية وأبى ثور ودواد وبن المنذر وبن خزيمة وغيرهم واستدل بن عباس على ذلك بأن الله تعالى ذكر الخلع بعد طلقتين ثم قال { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا

ثم أصحاب هذا القول تنازعوا هل يشترط أن يكون الخلع بغير لفظ الطلاق أو لا يكون الا بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة ويشترط مع ذلك أن لا ينوى الطلاق أو لا فرق بين أن ينويه أولا ينويه وهو خلع بأى لفظ وقع بلفظ الطلاق أو غيره على أوجه في مذهب أحمد وغيره أصحها الذى دل عليه كلام بن عباس وأصحابه واحمد بن حنبل وقدماء أصحابه وهو الوجه الأخير وهو أن الخلع هو الفرقة بعوض فمتى فارقها بعوض فهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت