فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأما إذا ( حلف بالحرام ) فقال الحرام يلزمنى لا أفعل كذا أو الحل على حرام لا أفعل كذا أو ما أحل الله على حرام إن فعلت كذا أو ما يحل على المسلمين يحرم على إن فعلت كذا أو نحو ذلك وله زوجه ففى هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف لكن القول الراجح أن هذه يمين لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق وهو مذهب أحمد المشهور عنه حتى لو قال أنت على حرام ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق عنده
ولو قال أنت على كظهر أمى وقصد به الطلاق فان هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماء وفى ذلك أنزل الله القرآن فانهم كانوا يعدون الظهار طلاقا والإيلاء طلاقا فرفع الله ذلك كله وجعل في الظهار الكفارة الكبرى وجعل الإيلاء يمينا يتربص فيها الرجل أربعة أشهر فإما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان وكذلك قال كثير من السلف والخلف إنه إذا كان مزوجا فحرم امرأته أو حرم الحلال مطلقا كان مظاهرا وهو مذهب أحمد
وإذا حلف بالظهار أو الحرام لا يفعل شيئا وحنث في يمينه أجزأته الكفارة في مذهبه لكن قيل إن الواجب كفارة ظهار سواء حلف