فهرس الكتاب

الصفحة 16110 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل قال الطلاق يلزمنى ما بقيت أحلف بالطلاق إلا إن كنت ساهيا أو غالطا لأنه تخاصم مع شخص وحصل له حرج فقال ايمان المسلمين تلزمنى أو الايمان تلزمنى على مذهب مالك لابد أن أشكوك إلى المحتسب ولم يكن ذكر اليمين الأول وهو شافعى المذهب فما يجب على اليمين

فأجاب إذا كان ناسيا لليمين الأول وحلف الثانية ثم ذكرها بعد ذلك فلا حنث عليه في ذلك والله أعلم

وسئل رحمه الله عن رجل قال لزوجته الطلاق يلزمنى متى رأيت فلانة عندك طلقتك فهل يحنث اذا طلعت ولم يرها أو اجتمعوا ثلاثتهم في مكان غير المحلوف عليه فأجاب رضى الله عنه اذا طلعت ولم يرها أو اجتمع بها في بيت غيره لم يحنث الا أن يكون في بيته أو سبب اليمين ما يقتضى ذلك والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت