فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل قال الطلاق يلزمنى ما بقيت أحلف بالطلاق إلا إن كنت ساهيا أو غالطا لأنه تخاصم مع شخص وحصل له حرج فقال ايمان المسلمين تلزمنى أو الايمان تلزمنى على مذهب مالك لابد أن أشكوك إلى المحتسب ولم يكن ذكر اليمين الأول وهو شافعى المذهب فما يجب على اليمين
فأجاب إذا كان ناسيا لليمين الأول وحلف الثانية ثم ذكرها بعد ذلك فلا حنث عليه في ذلك والله أعلم
وسئل رحمه الله عن رجل قال لزوجته الطلاق يلزمنى متى رأيت فلانة عندك طلقتك فهل يحنث اذا طلعت ولم يرها أو اجتمعوا ثلاثتهم في مكان غير المحلوف عليه فأجاب رضى الله عنه اذا طلعت ولم يرها أو اجتمع بها في بيت غيره لم يحنث الا أن يكون في بيته أو سبب اليمين ما يقتضى ذلك والله أعلم