فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل خرجت زوجته بغير إذنه ثم قال لها الطلاق يلزمنى ثلاثا ما بقيت أرفع العصا عنك ونيته في ذلك اذا خرجت بغير إذنه فهل يجب الطلاق بالحال أو إذا خرجت بغير إذنه وهل اذا أذن لها بعد ذلك
فأجاب لا طلاق عليه بالحال بل اذا خرجت بغير اذنه حنث فان أذن لها أذنا عاما جاز إذا لم يكن له نية أو سبب يخالف ذلك والله أعلم
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل اتهم زوجته بسرقة دراهم فقالت والله ما أخذت شيئا فقال الطلاق يلزمنى منك ثلاثا إن لم تحضرى الدراهم ما تكون له زوجته
فأجاب إن تبين أنها لم تأخذ الدراهم فلا حنث عليه في أصح قولى العلماء لأن المحلوف عليه ممتنع ولأنه لم يقصد بردها الا إذا كانت أخذتها والله أعلم