فهرس الكتاب

الصفحة 16111 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل خرجت زوجته بغير إذنه ثم قال لها الطلاق يلزمنى ثلاثا ما بقيت أرفع العصا عنك ونيته في ذلك اذا خرجت بغير إذنه فهل يجب الطلاق بالحال أو إذا خرجت بغير إذنه وهل اذا أذن لها بعد ذلك

فأجاب لا طلاق عليه بالحال بل اذا خرجت بغير اذنه حنث فان أذن لها أذنا عاما جاز إذا لم يكن له نية أو سبب يخالف ذلك والله أعلم

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل اتهم زوجته بسرقة دراهم فقالت والله ما أخذت شيئا فقال الطلاق يلزمنى منك ثلاثا إن لم تحضرى الدراهم ما تكون له زوجته

فأجاب إن تبين أنها لم تأخذ الدراهم فلا حنث عليه في أصح قولى العلماء لأن المحلوف عليه ممتنع ولأنه لم يقصد بردها الا إذا كانت أخذتها والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت