فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل جرى منه كلام في زوجته وهى حامل فقال ان جاءت زوجتى ببنت فهي طالق ثم أنه قبل الولادة جرى بينهم كلام فنزل عن طلقة ثم إنها بعد ذلك وضعت بنتا فهل يقع على الزوج الطلاق أم لا
فأجاب ان كان قد أبانها بالطلقة بان تكون الطلقة بعوض أو ودعها حتى تنقضى عدتها فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء وفيها قولان للشافعى ( أحدهما ) يقع وهو رواية مخرجة في مذهب أحمد وان كان لم يبنها بل راجع في العدة فإن النكاح باق فان وجدت الصفة المعلق بها وقع الطلاق
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تخاصما هو وإمرأته وأنجرح منها فقال الطلاق يلزمنى منك ثلاثا إن قلت طلقنى طلقتك فسكتت ثم قالت لأمها أى شيء يقول قالت أمها يقول كذا قولى له طلقنى ثم قالت المرأة طلقنى فهل يقع طلاق بواحدة أو بثلاث او لا يقع