فهرس الكتاب

الصفحة 16112 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل جرى منه كلام في زوجته وهى حامل فقال ان جاءت زوجتى ببنت فهي طالق ثم أنه قبل الولادة جرى بينهم كلام فنزل عن طلقة ثم إنها بعد ذلك وضعت بنتا فهل يقع على الزوج الطلاق أم لا

فأجاب ان كان قد أبانها بالطلقة بان تكون الطلقة بعوض أو ودعها حتى تنقضى عدتها فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء وفيها قولان للشافعى ( أحدهما ) يقع وهو رواية مخرجة في مذهب أحمد وان كان لم يبنها بل راجع في العدة فإن النكاح باق فان وجدت الصفة المعلق بها وقع الطلاق

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تخاصما هو وإمرأته وأنجرح منها فقال الطلاق يلزمنى منك ثلاثا إن قلت طلقنى طلقتك فسكتت ثم قالت لأمها أى شيء يقول قالت أمها يقول كذا قولى له طلقنى ثم قالت المرأة طلقنى فهل يقع طلاق بواحدة أو بثلاث او لا يقع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت