فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فأجاب الحمد لله إذا لم ينو بقوله إذا قلت طلقنى طلقتك أنه طلقها في المجلس بل يطلقها عند الشهود وأما اذا لم ينو شيئا لم يحنث اذا افترقا من غير طلاق لكن يطلقها بعد ذلك الطلاق الذى قصد بيمينه وأما إذا لم يقصد أن يطلقها ثلاثا ولا اثنتين أجزأ أن يطلقها طلقة واحدة هذا إن كان مقصودة اجابة سؤالها مطلقا وأما اذا قصد اجابة سؤالها اذا كانت طالبة للطلاق فإذا رجعت وقالت لا أريد الطلاق لم يكن عليه شيء اذا لم يطلقها والله أعلم
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل قال لزوجته وهو ساكن بها في غير منزل سكنها إن قعدت عندكم فانت طالق وإن سكنت عندكم فانت طالق ثم قال أيضا أنت على حرام ثم إنتقل بنفسه ومتاعه دون زوجته إلى مكان آخر وعادت زوجته إلى مكانها الأول فاذا عاد وقعد عند زوجته يقع عليه طلقة واحدة أم طلقتان وهل السكن هو القعود أو بينهما عموم وخصوص واذا لم ينو بالحرام الطلاق هل يقع عليه كما لو نوى وهل اذا كان مذهب تزول به هذه الصورة مخالفا لمذهبه هل يجوز له التقليد أم لا