فهرس الكتاب

الصفحة 16113 من 16863

فأجاب الحمد لله إذا لم ينو بقوله إذا قلت طلقنى طلقتك أنه طلقها في المجلس بل يطلقها عند الشهود وأما اذا لم ينو شيئا لم يحنث اذا افترقا من غير طلاق لكن يطلقها بعد ذلك الطلاق الذى قصد بيمينه وأما إذا لم يقصد أن يطلقها ثلاثا ولا اثنتين أجزأ أن يطلقها طلقة واحدة هذا إن كان مقصودة اجابة سؤالها مطلقا وأما اذا قصد اجابة سؤالها اذا كانت طالبة للطلاق فإذا رجعت وقالت لا أريد الطلاق لم يكن عليه شيء اذا لم يطلقها والله أعلم

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل قال لزوجته وهو ساكن بها في غير منزل سكنها إن قعدت عندكم فانت طالق وإن سكنت عندكم فانت طالق ثم قال أيضا أنت على حرام ثم إنتقل بنفسه ومتاعه دون زوجته إلى مكان آخر وعادت زوجته إلى مكانها الأول فاذا عاد وقعد عند زوجته يقع عليه طلقة واحدة أم طلقتان وهل السكن هو القعود أو بينهما عموم وخصوص واذا لم ينو بالحرام الطلاق هل يقع عليه كما لو نوى وهل اذا كان مذهب تزول به هذه الصورة مخالفا لمذهبه هل يجوز له التقليد أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت