فهرس الكتاب

الصفحة 16135 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن لا يدخل دار جاره ثم أضطر إلى الدخول فدخل فهل يقع عليه طلاق بذلك أم لا وإذا لزمه الكفارة فما الدليل على لزومها

فأجاب رضى الله عنه فقال الحمد لله إذا حلف بالطلاق أو العتاق يمينا تقتضى حضا أو منعا كقوله الطلاق أو العتق يلزمه ليفعلن كذا أولا يفعل كذا أو قوله إن فعلت كذا فامرأتى طالق أو فعبدى حر ونحو ذلك فللعلماء فيها ثلاثة أقوال

( أحدها ) أنه إذا حنث وقع به الطلاق والعتاق وهذا قول بعض التابعين وهو المشهور عند أكثر الفقهاء

( والثانى ) لا يقع به شيء ولا كفارة عليه وهذا مأثور عن بعض السلف وهو مذهب داود وبن حزم وغيرهما من المتأخرين ولهذا كان سفيان بن عينيه شيخ الشافعى وأحمد لا يفتى بالوقوع فإنه روى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت