فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن لا يدخل دار جاره ثم أضطر إلى الدخول فدخل فهل يقع عليه طلاق بذلك أم لا وإذا لزمه الكفارة فما الدليل على لزومها
فأجاب رضى الله عنه فقال الحمد لله إذا حلف بالطلاق أو العتاق يمينا تقتضى حضا أو منعا كقوله الطلاق أو العتق يلزمه ليفعلن كذا أولا يفعل كذا أو قوله إن فعلت كذا فامرأتى طالق أو فعبدى حر ونحو ذلك فللعلماء فيها ثلاثة أقوال
( أحدها ) أنه إذا حنث وقع به الطلاق والعتاق وهذا قول بعض التابعين وهو المشهور عند أكثر الفقهاء
( والثانى ) لا يقع به شيء ولا كفارة عليه وهذا مأثور عن بعض السلف وهو مذهب داود وبن حزم وغيرهما من المتأخرين ولهذا كان سفيان بن عينيه شيخ الشافعى وأحمد لا يفتى بالوقوع فإنه روى