فهرس الكتاب

الصفحة 16136 من 16863

عن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئا فقيل له أكان يراه يمينا قال لا أدري فجزم بأنه لم يكن يوقع الطلاق وشك هل كان يجعله يمينا فيها كفارة

( والقول الثالث ) أنه يجزئه كفارة يمين وهذا مأثور عن طائفة من الصحابة وغيرهم في العتق كما نقل ذلك عن عمر وحفصه بنت عمر وزينب ربيبة رسول الله أنهم أفتوا من قال لفلان إن لم أفرق بينك وبين امرأتك فمالى صدقة وأرقائى أحرار فقالوا كفر عن يمينك ودع الرجل مع امرأته يا هاروت وماروت وهذا قول أبى ثور وغيره من الفقهاء في العتق وكذلك رواه حماد بن سلمه في ( جامعه ( عن حبيب بن الشهيد أنه سأل الحسن البصرى عن رجل قال كل مملوك له حر إن دخل على أخيه فقال يكفر عن يمينه

وروى ذلك عن أبى هريرة وأم سلمة قال أبو بكر الأثرم في مسنده ثنا عارم بن الفضل ثنا معتمر بن سليمان قال قال أبى ثنا بكر بن عبد الله أخبرنى أبو رافع قال قالت مولاتى ليلى بنت العجماء كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدى وهى يهودية وهى نصرانية إن لم تطلق امرأتك أو تفرق بينك وبين إمرأتك قال فأتيت زينب بنت أم سلمة وكانت إذا ذكرت إمرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب قال فأتيتها فجاءت يعنى اليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت