فهرس الكتاب

الصفحة 16171 من 16863

اما في جميع الأيمان واما في بعضها وتعليل ذلك بانه يمين والتعليل بذلك يقتضى ثبوت الحكم في جميع ايمان المسلمين

والصيغ ثلاثة صيغة تنجيز ( كقوله أنت طالق فهذه ليست يمينا ولا كفارة في هذا باتفاق المسلمين

( والثانى ) صيعة قسم كما اذا قال الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا فهذه يمين باتفاق اهل اللغة والفقهاء

و ( الثالث ) صيغة تعليق فهذه إن قصد بها اليمين فحكمها حكم الثانى باتفاق العلماء وأما ان قصد وقوع الطلاق عند الشرط مثل ان يختار طلاقها اذا اعطته العوض فيقول إن أعطيتنى كذا فانت طالق ويختار طلاقها اذا أتت كبيرة فيقول أنت طالق ان زنيت أو سرقت وقصده الايقاع عند الصفة لا الحلف فهذا يقع به الطلاق باتفاق السلف فان الطلاق المعلق بالصفة روى وقوع الطلاق فيه عن غير واحد من الصحابة كعلى وبن مسعود وأبى ذر وبن عمر ومعاوية وكثير من التابعين ومن بعدهم وحكى الاجماع على ذلك غير واحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت