فهرس الكتاب

الصفحة 16170 من 16863

( أيمان ) جميع المسلمين لفظا ومعنى ولم يخصه نص ولا اجماع ولا قياس بل الأدلة الشرعية تحقق عمومه

واليمين في كتاب الله وسنة رسوله ( نوعان ) نوع محترم منعقد مكفر كالحلف بالله ونوع غير محترم ولا منعقد ولا مكفر وهو الحلف بالمخلوقات فان كانت هذه اليمين من أيمان المسلمين ففيها الكفارة وهى من النوع الأول وان لم تكن من ايمان المسلمين فهو من الثانى واما اثبات يمين منعقدة غير مكفرة فهذا لا أصل له في الكتاب والسنة

وتقسيم أيمان المسلمين إلى يمين مكفرة وغير مكفرة كتقسيم الشراب المسكر إلى خمر وغير خمر وتقسيم السفر إلى طويل وقصير وتقسيم الميسر إلى محرم وغير محرم بل الاصول تقتضى خلاف ذلك وبسط الكلام له موضوع آخر لكن هذا

( القول الثالث ) وهو القول بثبوت الكفارة في جميع أيمان المسلمين هو القول الذى تقوم عليه الآدلة الشرعية التى لا تتناقض وهو المأثور عن أصحاب رسول الله وأكابر التابعين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت