فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بالاتفاق فقوله فعبدى حر أولى أن لا يلزمه لأن قصد اليمين اذا منع ان يلزمه الوجوب في الاعتاق والعتق فلان يمنع لزوم العتق وحده اولى
( وأيضا ) فان ثبوت الحقوق في الذمم أوسع نفوذا فان الصبى والمجنون والعبد قد تثبت الحقوق في ذممهم مع أنه لا يصح تصرفهم فاذا كان قصد اليمين مع ثبوت العتق المعلق في الذمة ( ممنوع ) فلان يمنع وقوعه اولى وأحرى واذا كان العتق الذى يلزمه بالنذر لا يلزمه اذا قصد به اليمين فالطلاق الذى لا يلزم بالنذر اولى أن لا يلزم اذا قصد به اليمين فان التعليق انما يلزم فيه الجزاء اذا قصد وجوب الجزاء عند وجوب الشرط كقوله إن ابرأتينى من صداقك فأنت طالق وان شفا الله مريضي فثلث مالى صدقة واما اذا كان يكره وقوع الجزاء وان وجد الشرط وانما التزمه ليحض نفسه او يمنعها او يحض غيره او يمنعه فهذا مخالف لقوله ان فعلت كذا فانا يهودى او نصرانى ومالى صدقة وعبيدى احرار ونسائى طوا لق وعلى عشر حجج وصوم فهذا حالف باتفاق الصحابة والفقهاء وسائر الطوائف وقد قال الله تعالى { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } وقال تعالى { ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم } وثبت عن النبى من غير وجه في الصحيح انه قال ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليات الذى هو خير وليكفر عن يمينه ) وهذا يتناول