فهرس الكتاب

الصفحة 16168 من 16863

وأم سلمة وبن عباس وأبى هريرة وهو قول أكابر التابعين كطاووس وعطاء وغيرهما ولم يثبت عن صحابى ما يخالف ذلك لا في الحلف بالطلاق ولا في الحلف بالعتاق بل اذا قال الصحابة ان الحالف بالعتق لا يلزمه العتق فالحالف بالطلاق اولى عندهم

وهذا كالحلف بالنذر مثل ان يقول ان فعلت كذا فعلى الحج او صوم سنة أو ثلث مالى صدقة فان هذا يمين تجزئ فيه الكفارة عند أصحاب رسول الله مثل عمر وبن عباس وعائشة وبن عمر وهو قول جماهير التابعين كطاووس وعطاء وأبى الشعثاء وعكرمة والحسن وغيرهم وهو مذهب الشافعى المنصوص عنه ومذهب أحمد بلا نزاع عنه وهو احدى الروايتين عن أبى حنيفة اختارها محمد بن الحسن وهو قول طائفة من أصحاب مالك كابن وهب وبن أبى الغمر وأفتى بن القاسم ابنه بذلك والمعروف عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه لا فرق بين ان يحلف بالطلاق او العتاق او النذر إما ان تجزئه الكفارة في كل يمين واما أن لا شيء عليه واما ان يلزمه كما حلف به بل اذا كان قوله ان فعلت كذا فعلى ان اعتق رقبة وقصد به اليمين لا يلزمه العتق بل يجزئه كفارة يمين ولو قاله على وجه النذر لزمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت