فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأم سلمة وبن عباس وأبى هريرة وهو قول أكابر التابعين كطاووس وعطاء وغيرهما ولم يثبت عن صحابى ما يخالف ذلك لا في الحلف بالطلاق ولا في الحلف بالعتاق بل اذا قال الصحابة ان الحالف بالعتق لا يلزمه العتق فالحالف بالطلاق اولى عندهم
وهذا كالحلف بالنذر مثل ان يقول ان فعلت كذا فعلى الحج او صوم سنة أو ثلث مالى صدقة فان هذا يمين تجزئ فيه الكفارة عند أصحاب رسول الله مثل عمر وبن عباس وعائشة وبن عمر وهو قول جماهير التابعين كطاووس وعطاء وأبى الشعثاء وعكرمة والحسن وغيرهم وهو مذهب الشافعى المنصوص عنه ومذهب أحمد بلا نزاع عنه وهو احدى الروايتين عن أبى حنيفة اختارها محمد بن الحسن وهو قول طائفة من أصحاب مالك كابن وهب وبن أبى الغمر وأفتى بن القاسم ابنه بذلك والمعروف عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه لا فرق بين ان يحلف بالطلاق او العتاق او النذر إما ان تجزئه الكفارة في كل يمين واما أن لا شيء عليه واما ان يلزمه كما حلف به بل اذا كان قوله ان فعلت كذا فعلى ان اعتق رقبة وقصد به اليمين لا يلزمه العتق بل يجزئه كفارة يمين ولو قاله على وجه النذر لزمه