فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الا ان يختار الحالف ايقاع الطلاق فله ان يوقعه ولا كفارة وهذا قول طائفة من السلف والخلف كطاووس وغيره وهو مقتضى المنقول عن أصحاب رسول الله في هذا الباب وبه يفتى كثير من المالكية وغيرهم حتى يقال ان في كثير من بلاد المغرب من يفتى بذلك من أئمة المالكية وهو مقتضى نصوص أحمد بن حنبل وأصوله في غير موضع
وعلى هذا القول فاذا كرر اليمين المكفرة مرتين أو ثلاثا على فعل واحد فهل عليه كفارة واحدة أو كفارات فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن أحمد أشهرهما عنه تجزيه كفارة واحدة
وهذه الاقوال الثلاثة حكاها بن حزم وغيره في الحلف بالطلاق كما حكوها في الحلف بالعتق والنذر وغيرهما فاذا قال ان فعلت كذا فعبيدى أحرار ففيها الاقوال الثلاثة لكن هنا لم يقل أحد من أصحاب أبى حنيفة والشافعى إنه لا يلزمه العتق كما قالوا ذلك في الطلاق فيصح نذره بخلاف الطلاق
والمنقول عن اصحاب رسول الله أنه يجزئه كفارة يمين كما ثبت ذلك عن بن عمر وحفصة وزينب ورووه أيضا عن عائشة