فهرس الكتاب

الصفحة 16167 من 16863

الا ان يختار الحالف ايقاع الطلاق فله ان يوقعه ولا كفارة وهذا قول طائفة من السلف والخلف كطاووس وغيره وهو مقتضى المنقول عن أصحاب رسول الله في هذا الباب وبه يفتى كثير من المالكية وغيرهم حتى يقال ان في كثير من بلاد المغرب من يفتى بذلك من أئمة المالكية وهو مقتضى نصوص أحمد بن حنبل وأصوله في غير موضع

وعلى هذا القول فاذا كرر اليمين المكفرة مرتين أو ثلاثا على فعل واحد فهل عليه كفارة واحدة أو كفارات فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن أحمد أشهرهما عنه تجزيه كفارة واحدة

وهذه الاقوال الثلاثة حكاها بن حزم وغيره في الحلف بالطلاق كما حكوها في الحلف بالعتق والنذر وغيرهما فاذا قال ان فعلت كذا فعبيدى أحرار ففيها الاقوال الثلاثة لكن هنا لم يقل أحد من أصحاب أبى حنيفة والشافعى إنه لا يلزمه العتق كما قالوا ذلك في الطلاق فيصح نذره بخلاف الطلاق

والمنقول عن اصحاب رسول الله أنه يجزئه كفارة يمين كما ثبت ذلك عن بن عمر وحفصة وزينب ورووه أيضا عن عائشة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت