فهرس الكتاب

الصفحة 16166 من 16863

فى نذر الطلاق يفتى بأنه لا شيء عليه كما أفتى بذلك طائفة من أصحاب الشافعى وغيرهم ومن قال عليه كفارة لزمه على قوله كفارة يمين كما يفتى بذلك طائفة من الحنفية والشافعية

وأما ( الحنفية ) فبنوه على أصله في ان من حلف بنذر المعاصى والمباحات فعليه كفارة يمين وكذلك يقول ذلك من يقوله من أصحاب الشافعى لتفريقه بين أن يقول على نذر فلا يلزمه شيء وبين أن يقول إن فعلته فعلى نذر فعليه كفارة يمين ففرق هؤلاء بين نذر الطلاق وبين الحلف بنذر الطلاق

وأحمد عنده على ظاهر مذهبه المنصوص عنه أن نذر الطلاق فيه كفارة يمين والحلف بنذره عليه فيه كفارة يمين وقد وافقه على ذلك من وافقه من الخراسانيين من اصحاب الشافعى وجعله الرافعى والنووى وغيرهما هو المرجح في مذهب الشافعى وذكروا ذلك في نذر جميع المباحات لكن قوله الطلاق لي لازم فيه صيغة إيقاع في مذهب احمد فان نوى بذلك النذر ففيه كفارة يمين عنده

و ( القول الثالث ) وهو أصح الاقوال وهو الذى يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ان هذه يمين من ايمان المسلمين فيجرى فيها ما يجرى في ايمان المسلمين وهو الكفارة عند الحنث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت