فهرس الكتاب

الصفحة 16165 من 16863

و ( القول الثانى ) أنه لا يقع به طلاق ولا يلزمه كفارة وهذا مذهب داود وأصحابه وطوائف من الشيعة ويذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف بل هو مأثور عن طائفة صريحا كأبى جعفر الباقر رواية جعفر بن محمد

وأصل هؤلاء أن الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذر لغو كالحلف بالمخلوقات ويفتى به في اليمين التى يحلف بها بالتزام الطلاق طائفة من اصحاب أبى حنيفة والشافعى كالقفال وصاحب ( التتمه ) وينقل عن ابى حنيفة نصا بناء على أن قول القائل الطلاق يلزمنى أو لازم لى ونحو ذلك صيغة نذر لا صيغة ايقاع كقوله لله على أن اطلق

ومن نذر ان يطلق لم يلزمه طلاق بلا نزاع ولكن في لزومه الكفارة له قولان

( أحدهما ) يلزمه وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل وهو المحكى عن أبى حنيفة اما مطلقا واما اذا قصد به اليمين

( والثانى ) لا وهو قول طائفة من الخراسانيين من اصحاب الشافعى كالقفال والبغوى وغيرهما فمن جعل هذا نذرا ولم يوجب الكفارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت