فهرس الكتاب

الصفحة 16175 من 16863

قالت أنا ما علمت أن علينا يمينا بالدائم انما اعتقدت اليمين مدة خمسة أو ستة أيام فقال لها أنا ما أعر ف أنت الساعة طالق منى بالطلاق الثلاث فهل يلزمها الطلاق من أول يمين أو من الثانى

فأجاب إن كانت قد اعتقدت أن حكم يمينه قد أنقضى وفعلت المحلوف عليه بعد ذلك لم يحنث الحالف وان كان قد قال أنت الساعة طالق منى ثلاثا لا عتقاده أنه وقع به الطلاق لم يقع بذلك شيء والله أعلم

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل كاتب عبده وحصل منه حرج أوجب أنه حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يفارقه من الضرب والترسيم إلى حيث يحضر إليه حسابه او يعيد إليه مالتمسه من الجامكية فهل يجوز خلاصه بوجه من الوجوه الشرعية أفتونا

فأجاب رضى الله عنه ان كان احضار الحساب المطلوب قد عجز عنه المحلوف عليه وعن اعادة المطلوب من الجامكية لم يجز أن يطالب بو احد منهما بل يلزم ولى الامرالحالف بفراقه واذا ألزمه بذلك لم يحنث على الصحيح من قولى العلماء ولم يكن عليه طلاق سواء ألزمه بذلك والى حرب السلطان ونحوه أو والى حكم أو كاتب فوقه ينفذ حكمه فيه بالعدل وهكذا ان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت