فهرس الكتاب

الصفحة 16176 من 16863

لم يجب عليه احضار أحدهما فانه اذا لم يكن واجبا في الشرع الذى بعث الله به رسوله وجب الزامه بفراقه واذا فارقه والحال هذه لم يحنث

وكذلك ان اعتقد الحالف أن الأمر على صفة فتبين الأمر بخلافة مثل أن يعتقد أن في الحساب كشف أمو ر يجب كشفها فتبين الأمر بخلافة فانه لا يحنث عند كثير من العلماء اذا فارقه وكذلك ان اعتقد أن اعادة الجامكية واجب عليه فحلف على ذلك ثم تبين أنه ليس بواجب فانه لا يحنث عند كثير من أهل العلم وكذلك لو اعتقد أن المحلوف عليه قادر على الفعل المطلوب فتبين أنه عاجز فانه لا يحنث عند كثير من أهل العلم وهو أحسن القولين وأقواهما في الشرع وكذلك لو اعتقد أنه خان أو سرق مالا فحلف على اعادته ثم تبين أنه لم يخن ولم يسرق فإنه لا يحنث في أصح قولى العلماء والله أعلم

وسئل رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وهو غضبان أنها ما تدخل بيت عمتها ورزقت زوجته ولدا ثم بعد ذلك دخلت المرأة المحلوف عليها بيت عمتها وكان قد قال للحالف ناس إنه إذا ولدت المرأة ودخلت فلا حنث عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت