فهرس الكتاب

الصفحة 16177 من 16863

أفتونا فأجاب إذا كان الحالف قد اعتقد أن المرأة إذا ولد لها ولد لا حنث عليه ودخلت بهذا الاعتقاد فلا حنث عليه لكن يمينه باقية فاذا فعل المحلوف عليه عالما عامدا حنث والله أعلم

وسئل عن رجل حلف على زوجته فقال لها إن خرجت وأنا غائب فأنت طالق ثلاثا فلما قدم من السفر قالت له والله أحتجت إلى الحمام ولم أقدر للغسل بالبيت

فأجاب إن كانت اعتقدت أن هذه الصورة ليست داخلة في يمينه وأنها لا تكون مخالفة ليمينه اذا فعلت ذلك لم يحنث الحالف في يمينه

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له زوجتان فعدم من بيته مبلغ فحلف بالطلاق الثلاث من الجديدة أنه إذا لم يطلع لهذا المبلغ الذى عدم من بيته ما يخلى العتيقة في بيته وكان في عقيدته أن العتيقة هي التى خانت في المبلغ المحلوف عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت