فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أفتونا فأجاب إذا كان الحالف قد اعتقد أن المرأة إذا ولد لها ولد لا حنث عليه ودخلت بهذا الاعتقاد فلا حنث عليه لكن يمينه باقية فاذا فعل المحلوف عليه عالما عامدا حنث والله أعلم
وسئل عن رجل حلف على زوجته فقال لها إن خرجت وأنا غائب فأنت طالق ثلاثا فلما قدم من السفر قالت له والله أحتجت إلى الحمام ولم أقدر للغسل بالبيت
فأجاب إن كانت اعتقدت أن هذه الصورة ليست داخلة في يمينه وأنها لا تكون مخالفة ليمينه اذا فعلت ذلك لم يحنث الحالف في يمينه
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له زوجتان فعدم من بيته مبلغ فحلف بالطلاق الثلاث من الجديدة أنه إذا لم يطلع لهذا المبلغ الذى عدم من بيته ما يخلى العتيقة في بيته وكان في عقيدته أن العتيقة هي التى خانت في المبلغ المحلوف عليه