فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فأجاب أيده الله اذا كان قد أعتقد ان العتيقة قد خانته فحلف إن لم تأت بذلك لأخرجها لأجل ذلك ثم تبين أنها لم تخنه لم يكن عليه أن يخرجها ولا حنث عليه والله أعلم
وسئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه ما يزوج ابنته لرجل معين ثم إنه زوجها بغيره ثم بانت من الثانى بالثلاث فهل له أن يزوجها للرجل الذى كان قد حلف عليه أم لا
فأجاب إن كان نية الحالف أو سبب اليمين يقتضى الحلف على ذلك التزويج خاصة جاز ان يزوجها المرة الثانية مثل أن يكون قد امتنع لتزويجه لكونه طلب منه جهازا كثيرا ثم في المرة الثانية قنع بها بلا جهاز واما إن كان السبب باقيا حنث والله أعلم
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل حج له زوجتان وحلف بالطلاق الثلاث أنه لا يطعمهم