فهرس الكتاب

الصفحة 16178 من 16863

فأجاب أيده الله اذا كان قد أعتقد ان العتيقة قد خانته فحلف إن لم تأت بذلك لأخرجها لأجل ذلك ثم تبين أنها لم تخنه لم يكن عليه أن يخرجها ولا حنث عليه والله أعلم

وسئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه ما يزوج ابنته لرجل معين ثم إنه زوجها بغيره ثم بانت من الثانى بالثلاث فهل له أن يزوجها للرجل الذى كان قد حلف عليه أم لا

فأجاب إن كان نية الحالف أو سبب اليمين يقتضى الحلف على ذلك التزويج خاصة جاز ان يزوجها المرة الثانية مثل أن يكون قد امتنع لتزويجه لكونه طلب منه جهازا كثيرا ثم في المرة الثانية قنع بها بلا جهاز واما إن كان السبب باقيا حنث والله أعلم

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل حج له زوجتان وحلف بالطلاق الثلاث أنه لا يطعمهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت