فهرس الكتاب

الصفحة 16179 من 16863

شيئا فأجاب إن كان نيته ان سبب اليمين يقتضى أنه امتنع لسبب وقد زال ذلك السبب انحلت يمينه في أظهر قولى العلماء والله أعلم

وسئل رحمه الله عمن حلف بالطلاق الثلاث على زوجته أنها لا تنزل من بيته الا باذنه ثم إنها قالت أنا اليوم اتغدى أنا وأمك فاعتقد أن أمه تجيء إلى عندها واعتقدت الزوجة أنه أذن لها فذهبت إلى عند أمه

فأجاب الطلاق والحالة هذه لا يقع به في أصح قولى العلماء كما هو احدى قولى الشافعى واحدى الروايتين عن أحمد فان هذه هي مسألة الجاهل والناسى والنزاع فيها مشهور هل يحنث أم لا يحنث أم يفرق بين اليمين المكفرة وغيرها والصواب

انه لا يحنث مطلقا لأن البر والحنث في اليمين بمنزلة الطاعة والمعصية في الأمر إذ كان المحلوف عليه جملة طلبية

فان المحلوف عليه إما ( جملة خبرية ) فيكون مقصود الحالف التصديق والتكذيب واما ( جملة طلبية ) فيكون مقصود الحالف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت