فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
شيئا فأجاب إن كان نيته ان سبب اليمين يقتضى أنه امتنع لسبب وقد زال ذلك السبب انحلت يمينه في أظهر قولى العلماء والله أعلم
وسئل رحمه الله عمن حلف بالطلاق الثلاث على زوجته أنها لا تنزل من بيته الا باذنه ثم إنها قالت أنا اليوم اتغدى أنا وأمك فاعتقد أن أمه تجيء إلى عندها واعتقدت الزوجة أنه أذن لها فذهبت إلى عند أمه
فأجاب الطلاق والحالة هذه لا يقع به في أصح قولى العلماء كما هو احدى قولى الشافعى واحدى الروايتين عن أحمد فان هذه هي مسألة الجاهل والناسى والنزاع فيها مشهور هل يحنث أم لا يحنث أم يفرق بين اليمين المكفرة وغيرها والصواب
انه لا يحنث مطلقا لأن البر والحنث في اليمين بمنزلة الطاعة والمعصية في الأمر إذ كان المحلوف عليه جملة طلبية
فان المحلوف عليه إما ( جملة خبرية ) فيكون مقصود الحالف التصديق والتكذيب واما ( جملة طلبية ) فيكون مقصود الحالف