فهرس الكتاب

الصفحة 16206 من 16863

وان كان ذلك النكاح باطلا باتفاق المسلمين ومن استحله كان كافرا تجب استتابته وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة في عدتها كما يفعل جهال الاعراب ووطأها يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين ومثل هذا كثير

فان ( ثبوت النسب ) لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر بل الولد للفراش كما قال النبى ( الولد للفراش وللعاهر الحجر فمن طلق امرأته ثلاثا ووطأها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق اما لجهله وإما لفتوى مفت مخطىء قلده الزوج وإما لغير ذلك فإنه يلحقه النسب ويتوارثان بالاتفاق بل ولا تحسب العدة الا من حين ترك وطأها فإنه كان يطؤها يعتقد أنها زوجته فهي فراش له فلا تعتد منه حتى تترك الفراش

ومن نكح امرأة ( نكاحا فاسدا ( متفقا على فساده أو مختلفا في فساده او ملكها ملكا فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا في فساده أووطأها يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين والولد أيضا يكون حرا وان كانت الموطؤة مملوكة للغير في نفس الأمر ووطئت بدون اذن سيدها لكن لما كان الواطىء مغرورا بها زوج بها وقيل هي حرة أو بيعت فاشتراها يعتقدها ملكا للبائع فانما وطىء من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت