فهرس الكتاب

الصفحة 16205 من 16863

بدعواها بعد ست سنين ولو قالت ولدته ذلك الزمن قبل ان يطلقنى لم يقبل قولها ايضا بل القول قوله مع يمينه انها لم تلدها على فراشه

ولو قالت هي وضعت هذا الحمل قبل ان أتزوج بالثانى وأنكر الزوج الأول ذلك فالقول قوله ايضا أنها لم تضعها قبل تزوجها بالثانى لا سيمامع تأخر دعواها إلى ان تزوجت الثانى فان هذا مما يدل على كذبها في دعواها لا سيما على أصل مالك في تأخر الدعوى الممكنة بغير عذر في هذه المسائل ونحوها

( وسئل رحمه الله تعالى ( عمن طلق امرأته ثلاثا وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق فقلده الزوج ووطىء زوجته بعد ذلك وأتت منه بولد فقيل إنه ولد زنا

فأجاب من قال ذلك فهو في غاية الجهل والضلالة والمشاقة لله ورسوله فان المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج انه نكاح سائغ اذا وطىء فيه فانه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وان كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين سواء كان الناكح كافرا أو مسلما واليهودى اذا تزوج بنت أخيه كان ولده منه يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت