بدعواها بعد ست سنين ولو قالت ولدته ذلك الزمن قبل ان يطلقنى لم يقبل قولها ايضا بل القول قوله مع يمينه انها لم تلدها على فراشه
ولو قالت هي وضعت هذا الحمل قبل ان أتزوج بالثانى وأنكر الزوج الأول ذلك فالقول قوله ايضا أنها لم تضعها قبل تزوجها بالثانى لا سيمامع تأخر دعواها إلى ان تزوجت الثانى فان هذا مما يدل على كذبها في دعواها لا سيما على أصل مالك في تأخر الدعوى الممكنة بغير عذر في هذه المسائل ونحوها
( وسئل رحمه الله تعالى ( عمن طلق امرأته ثلاثا وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق فقلده الزوج ووطىء زوجته بعد ذلك وأتت منه بولد فقيل إنه ولد زنا
فأجاب من قال ذلك فهو في غاية الجهل والضلالة والمشاقة لله ورسوله فان المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج انه نكاح سائغ اذا وطىء فيه فانه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وان كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين سواء كان الناكح كافرا أو مسلما واليهودى اذا تزوج بنت أخيه كان ولده منه يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين