فهرس الكتاب

الصفحة 16204 من 16863

فأجاب الحمد لله لا يلحق هذا الولد الذى هو البنت بمجرد دعواها والحالة هذه باتفاق الأئمة بل لو ادعت انها ولدته في حال يلحق به نسبه اذا ولدته وكانت مطلقة وانكر هو ان تكون ولدته لم تقبل في دعوى الولادة بلا نزاع حتى تقيم بذلك بينة ويكفى امرأة واحدة عند أبى حنيفة وأحمد في المشهور عنه وعند مالك وأحمد في الرواية الأخرى لا بد من امرأتين واما الشافعى فيحتاج عنده إلى اربع نسوة ويكفى يمينه أنه لا يعلم أنها ولدته

واما ان كانت الزوجية قائمة ففيها قولان في مذهب أحمد ( احدهما ) لا يقبل قولها كمذهب الشافعى ( والثانى ( يقبل كمذهب مالك واما اذا انقضت عدتها ومضى لها اكثر الحمل ثم ادعت وجود حمل من الزوج الأول المطلق فهذه لا يقبل قولها بلا نزاع بل لو اخبرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا ولدون مدة الحمل فهل يلحقه على قولين مشهورين لأهل العلم ومذهب ابى حنيفة وأحمد أنه يلحق وهذا اختيار بن سريج من اصحاب الشافعى لكن المشهور من مذهب الشافعى ومالك أنه لا يلحقه

وهذا النزاع اذا لم تتزوج فاما اذا تزوجت بعد اخبارها بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لأكثر من ستة اشهر فان هذا لا يلحق نسبه بالأول قولا واحدا فاذا عرفت مذهب الأئمة في هذين الأصلين فكيف يلحقه نسبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت