فهرس الكتاب

الصفحة 16203 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى ( عن رجل اشترى جارية بكرا وباشرها وهى لا تخرج ولا تدخل وهى حامل منه فأخرجها إلى السوق وينكر ويحلف أنه ما هو ولده

فأجاب إذا اعترف انه وطئها مثل أن يكون قد أقر بذلك فإن الولد يلحقه ويجعل هذا الحمل منه اذا وضعت لمدة الامكان وليس له ان يبيع الحمل ولا أمه لكن اذا ادعى الاستبراء ففى قبول قوله وتحليفه نزاع بين العلماء والله اعلم

( وسئل رحمه الله ( عن رجل تزوج امرأة واقامت في صحبته خمسة عشر يوما ثم طلقها الطلاق البائن وتزوجت بعده بزوج آخر بعد اخبارها بانقضاء العدة من الأول ثم طلقها الزوج الثانى بعد مدة ست سنين وجاءت بابنة وادعت انها من الزوج الأول فهل يصح دعواها ويلزم الزوج الأول ولم يثبت انها ولدت البنت وهذا الزوج والمرأة مقيمان ببلد واحد وليس لها مانع من دعوى النساء ولا مطالبته بنفقة ولا فرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت