& ( باب ما يلحق من النسب (
( وسئل رحمه الله تعالى ( عن رجل تزوج بنتا بكرا بالغا ودخل بها فوجدها بكرا ثم إنها ولدت ولدا بعد مضى ستة أشهر بعد دخوله بها فهل يلحق به الولد أم لا وأن الزوج حلف في الطلاق منها ان الولد ولده من صلبه فهل يقع به الطلاق أم لا والولد بن سوى كامل الخلقة وعمر سنين أفتونا ماجورين
فأجاب رضى الله عنه الحمد لله إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة ومثل هذه القصة وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه واستدل الصحابة على امكان كون الولد لستة أشهر بقوله تعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } مع قوله { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } فاذا كان مدة الرضاع من الثلاثين حولين يكون الحمل ستة أشهر فجمع في الآية أقل الحمل وتمام الرضاع ولولم يستلحقه فكيف إذا استلحقه وأقر به بل لو استلحق مجهول النسب وقال انه ابنى لحقه باتفاق المسلمين إذا كان ذلك ممكنا ولم يدع أحد انه ابنه كان بارا في يمينه ولا حنث عليه والله أعلم