فهرس الكتاب

الصفحة 16201 من 16863

وسئل رحمه الله عن رجل قالت له زوجته أنت على حرام مثل أبى وأمى وقال لها أنت على حرام مثل أمى وأختى فهل يجب عليه طلاق

فأجاب لا طلاق بذلك ولكن ان استمر على النكاح فعلى كل منهما كفارة ظهار قبل أن يجتمعا وهى عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت