وسئل رحمه الله عن رجل قال لامرأته بائن عنه ان رددتك تكونى مثل أمى وأختى هل يجوز أن يردها وما الذى يجب عليه
فأجاب في أحد قولى العلماء عليه كفارة ظهار وإذا ردها في الآخر لا شيء والأول أحوط
وسئل رحمه الله عن رجل قال في غيظه لزوجته أنت على حرام مثل أمى
فأجاب هذا مظاهر من امرأته داخل في قوله { الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } فهذا اذا أراد امساك زوجته ووطأها فانه لا يقربها حتى يكفر هذه الكفارة التى ذكرها الله