فهرس الكتاب

الصفحة 16200 من 16863

وسئل رحمه الله عن رجل قال لامرأته بائن عنه ان رددتك تكونى مثل أمى وأختى هل يجوز أن يردها وما الذى يجب عليه

فأجاب في أحد قولى العلماء عليه كفارة ظهار وإذا ردها في الآخر لا شيء والأول أحوط

وسئل رحمه الله عن رجل قال في غيظه لزوجته أنت على حرام مثل أمى

فأجاب هذا مظاهر من امرأته داخل في قوله { الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } فهذا اذا أراد امساك زوجته ووطأها فانه لا يقربها حتى يكفر هذه الكفارة التى ذكرها الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت