فأجاب الحمد لله عليه اليمين أنها لم تلدها في العدة أو أنها لم تلدها على فراشه أو أنها لم تلدها في بيته بحيث أمكن لحوق النسب به فأما إذا تزوجت بغيره وأمكن أنها ولدتها من الثانى فليس عليه اليمين أنها لم تلدها واذا حلفت انها لم تلدها قبل نكاح الثانى آخرا وإذا إكره على الاقرار لم يصح إقراره
وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولا أصابها فولدت بعد شهرين فهل يصح النكاح وهل يلزمه الصداق أم لا
فأجاب الحمد لله لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين لكن للعلماء في العقد ( قولان ) أصحهما أن العقد باطل كمذهب مالك وأحمد وغيرهما وحينئذ فيجب التفريق بينهما ولا مهر عليه ولا نصف مهر ولا متعة كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول لكن ينبغى أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد لقطع النزاع و ( القول الثانى ( ان العقد صحيح ثم لا يحل له الوطؤ حتى تضع كقول أبى حنيفة وقيل يجوز له الوطؤ قبل الوضع كقول الشافعى