فهرس الكتاب

الصفحة 16209 من 16863

فأجاب الحمد لله عليه اليمين أنها لم تلدها في العدة أو أنها لم تلدها على فراشه أو أنها لم تلدها في بيته بحيث أمكن لحوق النسب به فأما إذا تزوجت بغيره وأمكن أنها ولدتها من الثانى فليس عليه اليمين أنها لم تلدها واذا حلفت انها لم تلدها قبل نكاح الثانى آخرا وإذا إكره على الاقرار لم يصح إقراره

وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولا أصابها فولدت بعد شهرين فهل يصح النكاح وهل يلزمه الصداق أم لا

فأجاب الحمد لله لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين لكن للعلماء في العقد ( قولان ) أصحهما أن العقد باطل كمذهب مالك وأحمد وغيرهما وحينئذ فيجب التفريق بينهما ولا مهر عليه ولا نصف مهر ولا متعة كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول لكن ينبغى أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد لقطع النزاع و ( القول الثانى ( ان العقد صحيح ثم لا يحل له الوطؤ حتى تضع كقول أبى حنيفة وقيل يجوز له الوطؤ قبل الوضع كقول الشافعى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت