فهرس الكتاب

الصفحة 16210 من 16863

فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف المهر لكن هذا النزاع إذا كانت حاملا من وطىء شبهة أو سيد أو زوج فان النكاح باطل باتفاق المسلمين ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول وأما الحامل من الزنى فلا كلام في صحة نكاحها والنزاع فيما إذا كان نكحها طائعاوأما إذا نكحها مكرها فالنكاح باطل في مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت