فهرس الكتاب

الصفحة 16211 من 16863

& ( باب العدد (

وسئل رحمه الله عن امرأة طلقها زوجها في الثامن والعشرين من ربيع الأول وان دم الحيض جاءها مرة ثم تزوجت بعد ذلك في الثالث والعشرين من جمادى الآخر من السنة وادعت أنها حاضت ثلاث حيض ولم تكن حاضت إلا مرة فلما علم الزوج الثانى طلقها طلقة واحدة ثانيا في العشر من شعبان من السنة ثم أرادت أن تزوج بالمطلق الثانى وادعت أنها آيسة فهل يقبل قولها وهل يجوز تزويجها

فأجاب الاياس لا يثبت بقول المرأة لكن هذه إذا قالت إنه ارتفع لا تدرى ما رفعه فانها تؤجل سنة فان لم تحض فيها زوجت واذا طعنت في سن الاياس فلا تحتاج إلى تأجيل وان علم ان حيضها ارتفع بمرض أو رضاع كانت في عدة حتى يزول العارض

فهذه المرأة كان عليها ( عدتان ( عدة للأول وعدة من وطىء الثانى ونكاحه فاسد لا يحتاج إلى طلاق فاذا لم تحض إلا مرة واستمر انقطاع الدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت