فهرس الكتاب

الصفحة 16215 من 16863

نصف سنة ولم تحض وجاء رجل يتزوجها غير الزوج الأول فحضروا عند قاض من القضاة فسألها عن الحيض فقالت لى مدة سنين ما حضت فقال القاضي ما يحل لك عندى زواج فزوجها حاكم آخر ولم يسألها عن الحيض فبلغ خبرها إلى قاض آخر فاستحضر الزوج والزوجة فضرب الرجل مائة جلدة وقال زنيت وطلق عليه ولم يذكر الزوج الطلاق فهل يقع به طلاق

فأجاب إن كان قد ارتفع حيضها بمرض أو رضاع فإنها تتربص حتى يزول العارض وتحيض باتفاق العلماء وان كان ارتفع حيضها لاتدرى مارفعه فهذه في أصح قولى العلماء على ما قال عمر تمكث سنة ثم تزوج وهو مذهب احمد المعروف في مذهبه وقول للشافعى وان كانت ( في القسم الأول ( فنكاحها باطل والذى فرق بينهما أصاب في ذلك وأصاب في تأديب من فعل ذلك وان كانت من ( القسم الثانى ( قد زوجها حاكم لم يكن لغيره من الحكام ان يفرق بينهما ولم يقع بها طلاق فان فعل الحاكم لمثل ذلك يجوز في أصح الوجهين

وسئل رحمه الله تعالى عن مرضع استبطأت الحيض فتداوت لمجىء الحيض فحاضت ثلاث حيض وكانت مطلقة فهل تنقضى عدتها أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت