فهرس الكتاب

الصفحة 16214 من 16863

وسئل رحمه الله عن امرأة فسخ الحاكم نكاحها عقب الولادة لما ثبت عنده من تضررها بانقطاع نفقة زوجها وعدم تصرفه الشرعى عليها المدة التى يسوغ فيها فسخ النكاح لمثلها وبعد ثلاثة شهور من فسخ النكاح رغب فيها من يتزوجها فهل يجوز أن تعتد بالشهور إذ أكثر النساء لا يحضن مع الرضاعة أو يستمر بها الضرر إلى حيث ينقضى الرضاع ويعود اليها حيضها أم لا فأجاب الحمد لله بل تبقى في العدة حتى تحيض ثلاث حيض وان تأخر ذلك إلى انقضاء مدة الرضاع وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وبذلك قضى عثمان بن عفان وعلى بن ابى طالب بين المهاجرين والانصار ولم يخالفهما أحد فان احبت المرأة أن تسترضع لابنها من يرضعه لتحيض أو تشرب ما تحيض به فلها ذلك والله اعلم

وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة كانت تحيض وهى بكر فلما تزوجت ولدت ستة أولاد ولم تحض بعد ذلك ووقعت الفرقة من زوجها وهى مرضع وأقامت عند اهلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت