أياس أو ارتفاع لعارض ثم يعود كالمرض والرضاع فهذه ( ثلاثة أنواع ( فما ارتفع لعارض كالمرض والرضاع فانها تنتظر زوال العارض بلاريب ومتى ارتفع لا تدرى ما رفعه فمذهب مالك واحمد في المنصوص عنه وقول للشافعى أنها تعتد عدة الآيسات بعد أن تمكث مدة الحمل كما قضى بذلك عمر ومذهب أبى حنيفة والشافعى في الجديد أنها تمكث حتى تطعن في سن الاياس فتعتد عدة الآيسات وفى هذا ضرر عظيم عليها فانها تمكث عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة لا تتزوج ومثل هذا الحرج مرفوع عن الأمة وإنما( اللائى يئسن من المحيض ) فانهن يعتددن ثلاثة أشهر بنص القرآن واجماع الأمة
لكن العلماء مختلفون هل للاياس سن لا يكون الدم بعده الا دم إياس وهل ذلك السن خمسون أو ستون أو فيه تفصيل ومتنازعون هل يعلم الاياس بدون السن
وهذه المرأة قد طعنت في سن الاياس على أحد القولين وهو الخمسون ولها مدة طويلة لم تحض وقد ذكرت أنها شربت ما يقطع الدم والدم يأتى بدواء فهذه لا ترجو عود الدم اليها فهي من الايسات تعتد عدة الايسات والله أعلم