& ( باب الرضاع (
قال شيخ الاسلام رحمه الله ( فصل (
وأما ( المحرمات بالرضاع ( فقد قال النبى ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( وفى لفظ ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ( وهذا مما اتفق عليه علماء المسلمين لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء المعروفين
فاذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأئمة وصار الرجل الذى در اللبن بوطئه أبا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة المشهورين وهذا يسمى ( لبن الفحل ( وقد ثبت ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان عائشة كانت قد أرضعتها امرأة وكان لها زوج يقال له أبو القعيس فجاء أخوه يستأذن عليها فأبت ان تأذن له حتى سألت