فهرس الكتاب

الصفحة 16222 من 16863

& ( باب الاستبراء (

( سئل شيخ الاسلام رحمه الله ( عن رجل اشترى جارية ثم بعد يومين أو ثلاثة وطئها قبل أن تحيض ثم باعها بعد عشرة أيام فهل يجوز للسيد الثانى أن يطأها قبل أن تحيض فأجاب لم يكن يحل له وطؤها قبل أن يستبرئها باتفاق الأئمة كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة ( وكذالك المشترى الثانى لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده باتفاق الأئمة بل لا يجوز في أحد قولى العلماء ان يبيعها الواطىء حتى يستبرئها وهل عليه استبراء وعلى المشترى استبراء او استبر آن أو يكفيهما استبراء واحد على قولين والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت