( وسئل رحمه الله تعالى ( عن رجل توفى وقعدت زوجته في عدته أربعين يوما فما قدرت تخالف مرسوم السلطان ثم سافرت وحضرت إلى القاهرة ولم تتزين لا بطيب ولا غيره فهل تجوز خطبتها أم لا
فأجاب العدة تنقضى بعد أربعة اشهر وعشرة أيام فإن كان قد بقى من هذه شيء فلتتمه في بيتها ولا تخرج ليلا ولا نهارا إلا لأمر ضروري وتجتنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها ولتأكل ما شاءت من حلال وتشم الفاكهة وتجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به في غير العدة لكن إن خطبها إنسان لا تجيبه صريحا والله أعلم
( وسئل رحمه الله تعالى ( عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها فمات زوجها في شعبان فهل يجوز لها أن تحج فأجاب ليس لها أن تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة