فهرس الكتاب

الصفحة 16227 من 16863

وزوجها من نسب أو رضاع ولأخوة هذا أن يتزوجوا باخوة هذا بل لأب هذا من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع وأما اولاد المرضعة فلا يتزوج أحد منهن المرتضع ولا أولاده ولا يتزوج أحدا من أولاد اخوتها وأخواتها لا من نسب ولا من رضاع فانه يكون إما عما وإما خالا وهذا كله متفق عليه بين العلماء

( ثم الرضاع المحرم ( فيه ثلاثة أقوال مشهورة هي ثلاث روايات عن أحمد

( أحدها ( انه يحرم كثيره وقليله وهى مذهب مالك وأبى حنيفة لا طلاق القرآن

( والثانى ( لا تحرم الرضعة والرضعتان ويحرم ما فوق ذلك وهو مذهب طائفة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح( لا تحرم الرضعة والرضعتان ) وروى ( المصة والمصتان ) وروى ( الاملاجة والاملاجتان ( فنفى التحريم عنهما وبقى الباقى على العموم والمفهوم

( والثالث ) انه لا يحرم إلا خمس رضعات وهو مذهب الشافعى وظاهر مذهب أحمد لحديثين صحيحين حديث عائشة ( إن مما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله والأمر على ذلك ) ولأمره لأمرأة أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة أن ترضع سالما مولى أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة خمس رضعات ليصير محرما لها بذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت