فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وعلى هذا فالرضعة في مذهب الشافعى وأحمد ليست هي الشبعة وهو أن يلتقم الثدى ثم يسيبه ثم يلتقمه ثم يسيبه حتى يشبع بل إذا أخذ الثدى ثم تركه باختياره فهي رضعة سواء شبع بها أو لم يشبع إلا برضعات فاذا التقمه بعد ذلك فرضع ثم تركه فرضعة أخرى وإن تركه بغير اختياره ثم عاد قريبا ففيه نزاع
( وسئل رحمه الله تعالى ( ما لذى يحرم من الرضاع ومالذى لا يحرم وما دليل حديث عائشة رضى الله عنها( أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ولتبينوا جميع التحريم منه وهل للعلماء فيه اختلاف وان كان لهم اختلاف فما هو الصواب والراجح فيه وهل حكم رضاع الصبى الكبير الذى دون البلوغ أو الذى يبلغ حكمه حكم الصغير الرضيع فان بعض النسوة يرضعن أولادهن خمس سنين وأكثر وأقل وهل يقع تحريم بين المرأة والرجل المتزوجين برضاع بعض قراباتهم لبعض وبينوه بيانا شافيا
الجواب الحمد لله حديث عائشة حديث صحيح متفق على صحته وهو متلقى بالقبول فان الأئمة اتفقوا على العمل به ولفظه ( يحرم من الرضاع ما يحرم من