فهرس الكتاب

الصفحة 16229 من 16863

النسب ) والثانى ( يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ) وقد استثنى بعض الفقهاء المستاخرين من هذا العموم صورتين وبعضهم أكثر من ذلك وهذا خطأ فانه لا يحتاج ان يستثنى من الحديث شيء ونحن نبين ذلك فنقول

اذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس رضعات في الحولين صارت المرأة أمه وصار زوجها الذى جاء اللبن بوطئه أباه فصار ابنا لكل منهما من الرضاعة وحينئذ فيكون جميع أولاد المرأة من هذا الرجل ومن غيره وجميع أولاد الرجل منها ومن غيرها أخوة له سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده باتفاق الأئمة

واذا كان أولادهما اخوته كان أولاد أولادهما أولاد اخوته فلا يجوز للمرتضع أن يتزوج أحدا من أولادهما ولا أولاد أولادهما فانهم إما إخوته واما أولاد اخوته وذلك يحرم من الولادة واخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته من الرضاع وأبوها وأمها أجداده وجداته من الرضاع فلا يجوز له أن يتزوج أحدا من اخوتها ولا من أخواتها واخوة الرجل أعمامه وعماته وأبو الرجل وأمهاته أجداده وجداته فلا يتزوج باعمامه وعماته ولا باجداده وجداته لكن يتزوج بأولاد الاعمام والعمات فان جميع أقارب الرجل حرام عليه أولاد الأعمام والعمات وأولاد الخال والخالات كما ذكر الله في قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت