فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فيقول من لا يحقق يحرم في النسب على أخي أن يتزوج أمي ولا يحرم مثل هذا في الرضاع وهذا غلط منه فان نظير المحرم من النسب ان تتزوج أخته أو أخوه من الرضاعة بابن هذا الأخ أو بأمه من الرضاعة كما لو ارتضع هو وآخر من امرأة واللبن لفحل فانه يحرم على اخته من الرضاعة ان تتزوج اخاه واخته من الرضاعة لكونهما اخوين للمرتضع ويحرم عليهما ان يتزوجا اباه وأمه من الرضاعة لكونهما ولديهما من الرضاعة لا لكونهما أخوى ولديهما فمن تدبر هذا ونحوه زالت عنه الشبهة
وأما ( رضاع الكبير ( فانه لا يحرم في مذهب الأئمة الأربعة بل لا يحرم إلا رضاع الصغير كالذى رضع في الحولين وفيمن رضع قريبا من الحولين نزاع بين الأئمة لكن مذهب الشافعى وأحمد أنه لا يحرم فاما الرجل الكبير والمرأة الكبيرة فلا يحرم احدهما على الآخر برضاع القرايب مثل أن ترضع زوجته لأخيه من النسب فهنا لا تحرم عليه زوجته لما تقدم من أنه يجوز له أن يتزوج بالتى هي أخته من الرضاعة لأخيه من النسب اذ ليس بينه وبينها صلة نسب ولارضاع وانما حرمت على أخيه لأنها أمه من الرضاع وليست ام نفسه من الرضاع وأم المرتضع من الرضاع لا تكون اما لاخوته من النسب لأنها إنما أرضعت الرضيع ولم ترضع غيره نعم