فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لو كان للرجل نسوة يطأهن وارضعت كل واحدة طفلا لم يجز أن يتزوج أحدهما الآخر ولهذا لما سئل بن عباس عن ذلك قال اللقاح واحد وهذا مذهب الأئمة الأربعة لحديث أبى القعيس الذى في الصحيحين عن عائشة وهو معروف
وتحرم عليه أم أخيه من النسب لأنها أمه أو امرأة أبيه وكلاهما حرام عليه وأما أم أخيه من الرضاعة فليست أمه ولا امرأة أبيه لأن زوجها صاحب اللبن ليس أبا لهذا لا من النسب ولا من الرضاعة
فاذا قال القائل إن النبى قال ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) وأم أخيه من النسب حرام فكذلك من الرضاع قلنا هذا تلبيس وتدليس فان الله لم يقل حرمت عليكم أمهات اخواتكم وانما قال { حرمت عليكم أمهاتكم } وقال تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } فحرم على الرجل أمه ومنكوحة أبيه وإن لم تكن أمه وهذه تحرم من الرضاعة فلا يتزوج أمه من الرضاعة وأما منكوحة أبيه من الرضاع فالمشهور عند الأئمة أنها تحرم لكن فيها نزاع لكونها من المحرمات بالصهر لا بالنسب والولادة وليس الكلام هنا في تحريمها فانه اذا قيل تحرم منكوحة أبيه من الرضاعة وفينا بعموم الحديث وأما أم أخيه التى ليست أما ولا منكوحة أب فهذه لا توجد فى