فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
النسب فلا يجوز أن يقال تحرم من النسب فلا يحرم نظيرها من الرضاعة فتبقى أم الام من النسب لأخيه من الرضاعة أو الام من الرضاعة لاخيه من النسب لا نظير لها من الولادة فلا تحرم وهذا متفق عليه بين المسلمين والله أعلم
وسئل رحمه الله تعالى عن طفل ارتضع من أمرأة مع ولدها رضعه أو بعض رضعه ثم تزوجت برجل آخر فرزقت منه ابنه فهل يحل للطفل المرتضع تزويج الابنه على هذه الصوره أم لا وما دليل مالك رحمة الله وأبى حنيفه في أن ( المصه الواحده ( أو ( الرضعه الواحدة ( تحرم مع ما ورد من الاحاديث التى خرجها مسلم في صحيحة منها أن النبى قال ( لا تحرم المصه ولا المصتان ( ومنها أن النبي قال ( لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ( ومنها ( ان رجلا من بنى عامر بن صعصعة قال يا رسول الله هل تحرم الرضعه الواحده قال لا ومنها عن عائشه رضى الله عنها أنها قالت ( كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحر من نسخت بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ( وما حجتهما مع هذه الاحاديث الصحيحة فأجاب