فهرس الكتاب

الصفحة 16233 من 16863

النسب فلا يجوز أن يقال تحرم من النسب فلا يحرم نظيرها من الرضاعة فتبقى أم الام من النسب لأخيه من الرضاعة أو الام من الرضاعة لاخيه من النسب لا نظير لها من الولادة فلا تحرم وهذا متفق عليه بين المسلمين والله أعلم

وسئل رحمه الله تعالى عن طفل ارتضع من أمرأة مع ولدها رضعه أو بعض رضعه ثم تزوجت برجل آخر فرزقت منه ابنه فهل يحل للطفل المرتضع تزويج الابنه على هذه الصوره أم لا وما دليل مالك رحمة الله وأبى حنيفه في أن ( المصه الواحده ( أو ( الرضعه الواحدة ( تحرم مع ما ورد من الاحاديث التى خرجها مسلم في صحيحة منها أن النبى قال ( لا تحرم المصه ولا المصتان ( ومنها أن النبي قال ( لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ( ومنها ( ان رجلا من بنى عامر بن صعصعة قال يا رسول الله هل تحرم الرضعه الواحده قال لا ومنها عن عائشه رضى الله عنها أنها قالت ( كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحر من نسخت بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ( وما حجتهما مع هذه الاحاديث الصحيحة فأجاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت