فهرس الكتاب

الصفحة 16234 من 16863

هذه المسألة فيها نزاع مشهور في مذهب الشافعى واحمد في المشهور عنه لا يحرم الا خمس رضعات لحديث عائشة المذكور وحديث سالم مولى أبى حذيفة لما ( أمر النبى أمرأة أبى حذيفة بن عتبة بن أبى ربيعة أن ترضعه خمس رضعات ) وهو في الصحيح أيضا فيكون ما دون ذلك لم يحرم فيحتاج إلى خمس رضعات

وقيل يحرم الثلاث فصاعدا وهو قول ( طائفة ) منهم أبو ثور وغيره وهو رواية عن احمد واحتجوا بما في الصحيح ( لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان ) قالوا مفهومه ان الثلاث تحرم ولم يحتج هؤلاء بحديث عائشة قالوا لأنه لم يثبت أنه قرآن إلا بالتواتر وليس هذا بمتواتر

فقال لهم الأولون معنا حديثان صحيحان مثبتان أحدهما يتضمن شيئين حكما وكونه قرانا فما ثبت من الحكم يثبت بالأخبار الصحيحة وأما ما فيه من كونه قرآنا فهذا لم نثبته ولم نتصور ان ذلك قرآن إنما نسخ رسمه وبقى حكمه

فقال أولئك هذا تناقض وقراءة شاذة عند الشافعى فان عنده أن القراءة الشاذة لا يجوز الاستدلال بها لأنها لم تثبت بالتواتر كقراءة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت