فهرس الكتاب

الصفحة 16241 من 16863

من الرضاع ما يحرم من الولادة ( وإذا تزوجها ودخل بها فانه يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة والله أعلم

( وسئل رحمه الله تعالى ( عن رجل له قرينة لم يتراضع هو وأبوها لكن لهما اخوة صغار تراضعوا فهل يحل له أن يتزوج بها وإن دخل بها ورزق منها ولدا فما حكمهم وما قول العلماء فيهم

فأجاب الحمد لله إذا لم يرتضع هو من أمها ولم ترضع هي من أمه بل اخوته رضعوا من أمها واخوتها رضعوا من أمه كانت حلالا له باتفاق المسلمين بمنزلة اخت اخيه من أبيه فان الرضاع ينشر الحرمة إلى المرتضع وذريته وإلى المرضعة وإلى زوجها الذى وطئها حتى صار لها لبن فتصير المرضعة امرأته وولدها قبل الرضاع وبعده اخو الرضيع ويصير الرجل اباه وولده قبل الرضاع وبعده اخو الرضيع فأما اخوة المرتضع من النسب وابوه من النسب فهم اجانب من ابويه من الرضاعة واخوته من الرضاع وهذا كله متفق عليه بين المسلمين ان انتشار الحرمة إلى الرجل فان هذه تسمى ( مسألة الفحل ( والذى ذكرناه هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين وكان بعض السلف يقول لبن الفحل لا يحرم والنصوص الصحيحة هي تقرر مذهب الجماعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت