فهرس الكتاب

الصفحة 16240 من 16863

فأجاب الحمد لله إذا ارضعتها الداية خمس رضعات في الحولين صارت بنتا لها فجميع أولاد المرضعة حرام على هذه المرضعة وإن ولد قبل الرضاع أو بعده وهذا باتفاق المسلمين ومن استحل ذلك فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل ولكن إذا كان للمرتضعة أخوات من النسب جاز لهن أن يتزوجن باخواتها من الرضاع باتفاق المسلمين والله أعلم

( وسئل رحمه الله ( عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة وقد ارتضع طفل من الأولى وللأب من الثانية بنت فهل للمرتضع أن يتزوج هذه البنت وإذا تزوجها ودخل بها فهل يفرق بينهما وهل في ذلك خلاف بين الأئمة

فأجاب إذا ارتضع الرضاع المحرم لم يجز له أن يتزوج هذه البنت في مذاهب الأئمة الأربعة بلا خلاف بينهم لأن اللبن للفحل وقد سئل بن عباس عن رجل له امرأتان أرضعت احداهما طفلا والأخرى طفلة فهل يتزوج أحدهما الآخر فقال لا اللقاح واحد والأصل في ذلك حديث عائشة المتفق عليه قالت قالت استاذن على افلح أخو أبى القعيس وكانت قد أرضعتنى امرأة أبى القعيس فقالت لا آذن لك حتى استأذن رسول الله فسألته فقال ( أنه عملك فليلج عليك يحرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت