فهرس الكتاب

الصفحة 16239 من 16863

واتفاق الأئمة فلا يجوز لأحد أن يتزوج بنت الآخر كما لا يجوز أن يتزوج بنت أخيه من النسب باتفاق الأئمة

( وسئل رحمه الله ( عن رجل له بنات خالة أختان واحدة رضعت معه والأخرى لم ترضع معه فهل يجوز له أن يتزوج التى لم ترضع معه

فأجاب إذا ارتضع معها خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها حرم عليه جميع بناتها من ولد قبل الرضاع ومن ولد بعده لأنهن اخواته باتفاق العلماء ومتى ارتضعت المخطوبة من أم لم يجز لها أن تتزوج واحدا من بنى المرضعة وأما إذا كان الخاطب لم يرتضع من أم المخطوبة ولا هي رضعت من أمه فانه يجوز أن يتزوج أحدهما بالآخر باتفاق العلماء وان كان اخوتها تراضعا والله أعلم

( وسئل رحمه الله تعالى ( عن امرأة استأجرت لبنتها مرضعة يوما أو شهرا ومضت السنون وللمرضعة ولد قبلها فهل يحل لهما الزواج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت