فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
واتفاق الأئمة فلا يجوز لأحد أن يتزوج بنت الآخر كما لا يجوز أن يتزوج بنت أخيه من النسب باتفاق الأئمة
( وسئل رحمه الله ( عن رجل له بنات خالة أختان واحدة رضعت معه والأخرى لم ترضع معه فهل يجوز له أن يتزوج التى لم ترضع معه
فأجاب إذا ارتضع معها خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها حرم عليه جميع بناتها من ولد قبل الرضاع ومن ولد بعده لأنهن اخواته باتفاق العلماء ومتى ارتضعت المخطوبة من أم لم يجز لها أن تتزوج واحدا من بنى المرضعة وأما إذا كان الخاطب لم يرتضع من أم المخطوبة ولا هي رضعت من أمه فانه يجوز أن يتزوج أحدهما بالآخر باتفاق العلماء وان كان اخوتها تراضعا والله أعلم
( وسئل رحمه الله تعالى ( عن امرأة استأجرت لبنتها مرضعة يوما أو شهرا ومضت السنون وللمرضعة ولد قبلها فهل يحل لهما الزواج