فهرس الكتاب

الصفحة 16238 من 16863

اخوتها الذين لم يرتضعوا فيجوز أن يتزوج أخت أخته إذا كان هو لم يرتضع من أمها وهى لم ترضع من أمه وأما هذه المرتضعة فلا تتزوج واحدا من أولاد من أرضعتها وهذا باتفاق الأئمة

وأصل هذا أن المرتضعة تصير المرضعة أمها فيحرم عليها أولادها وتصير اخوتها واخواتها وأخوالها وخالاتها ويصير الرجل الذى له اللبن اباها وأولاده من تلك المرأة وغيرها أخوتها واخوة الرجل أعمامها وعماتها ويصير المرتضع وأولاده وأولاد أولاده أولاد المرضعة والرجل الذى در اللبن بوطئه واما اخوة المرتضع واخواته وأبوه وأمه من النسب فهم أجانب لا يحرم عليهم بهذا الرضاع شيء وهذا كله باتفاق الأئمة الأربعة وان كان لهم نزاع في غير ذلك

( وسئل رحمه الله تعالى ( عن رجل ارتضع مع رجل وجاء لأحدهما بنت فهل للمرتضع أن يتزوج بالبنت فأجاب إذا ارتضع الطفل من المرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها وصار جميع أولادها اخوته الذين ولدتهم قبل الرضاعة والذين ولدتهم بعد الرضاعة والرضاعة يحرم فيها ما يحرم من الولادة بسنة رسول الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت